صفحه ۳۴۱

المختار، نعم ربما یؤدب الصبی والمجنون، ولو بحبس ما ولکن الادب غیر العقوبة .

والغرض الاساسی من وضع العقوبات الشرعیة لیس هو الانتقام وارضاء القوة الغضبیة، ولیست هی أیضا امورا تعبدیة محضة، بل الملاک فی تشریعها قلع جذور الفساد واصلاح الفرد والمجتمع. بل جمیع أحکام الله - تعالی - فی جمیع شؤون الانسان تابعة للمصالح والمفاسد النفس الامریة وان لم نعرفهاعدم معرفتنا للمصالح والمفاسد النفس الامریة مختص بأحکام العبادات وقلیل من المعاملات بالمعنی الاعم وأما غیرها فمعرفتها ممکن ومقدور للعقل السلیم - م - .. فعن الرضا(ع): "انا وجدنا کل ما أحل الله ففیه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم الیه الحاجة التی لا یستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجة بالعباد الیه ووجدناه مفسدا داعیا الی الفناء والهلاک"علل الشرائع: 197..

وبالجملة : فالعقوبات الشرعیة ومنها السجون التعزیریة تستهدف الاصلاح وتحقیق المصالح العامة، لا الانتقام من المجرم وافنائه أو تحقیره وتحطیم شخصیته ونفسیاته.

ولکن من المؤسف علیه أن السجون الرائجة فی أعصارنا فی أکثر البلاد حتی البلاد الاسلامیة لیست علی وزان ما یریده الشرع ویحکم به العقل، بل لا تنتج الا خسارات فی الاموال والنفوس.

قال فی کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" ما ملخصه:

"المقیاس الصحیح لنجاح عقوبة ما هو أثرها علی المجرمین والجریمة، فان نقص عدد المجرمین وقلت الجرائم فقد نجحت العقوبة، وان زاد عدد المجرمین والجرائم فقد فشلت العقوبة ووجب أن تستبدل بها عقوبة اخری قمینة

ناوبری کتاب