صفحه ۳۲۵

علیه المجازاة الا مع علم الحاکم وجواز حکمه بعلمه فهم القاضی لکون وجوب الشهادة والاظهار واضحا عند المتهم وفهم اعتقاده بوجوب الاظهار فی المورد المنظور وعدم الشبهة فیه فی غایة الندرة اذ لا سبیل له الی هذا الفهم الا اظهار المتهم وهو لا یقر عادة بهذا الامر..

وذلک لما عرفت من جواز التعزیر علی ترک الواجب مطلقا، وقد قال الله - تعالی - : (ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه)البقرة 2: 283..

ناوبری کتاب