صفحه ۲۹۲

وأما الامر بالمعروف فیما کان مشترکا بین حقوق الله وحقوق الادمیین فکأخذ الاولیاء بنکاح الایامی من أکفائهن اذا طلبن...

وأما النهی عن المنکر فینقسم أیضا علی ثلاثة أقسام: أحدها: ما کان من حقوق الله - تعالی - . والثانی: ما کان من حقوق الادمیین. والثالث: ما کان مشترکا بین الحقین.

فأما النهی عنها فی حقوق الله - تعالی - فعلی ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلق بالعبادات. والثانی: ما تعلق بالمحظورات. والثالث: ما تعلق بالمعاملات..."معالم القربة : 27..

وذکر فی الباب - 4 - الحسبة علی أهل الذمة . وفی الباب - 5 -، الحسبة علی أهل الجنائز ومراقبة شؤونها من التجهیز والغسل والتکفین والصلاة والتدفین بمباشرة أولیاء المیت.

وفی الباب - 6 - المعاملات المنکرة کالبیوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد والاجارة الفاسدة والشرکة الفاسدة والشروط المعتبرة فی العقد والعاقد والمعقود علیه معالم القربة : 52..

وتعرض فی الباب - 7 - لحرمة لبس الحریر والذهب علی الرجال، وحرمة اتخاذ الاوانی من الذهب والفضة مطلقا، والمنع من تحلیة الکعبة والمساجد بقنادیل الذهب والفضة معالم القربة : 76..

وفی الباب - 9 - والباب - 10 - لمعرفة القناطیر والارطال والمثاقیل والدراهم والموازین والمکاییل والاذرع معالم القربة : 80..

ناوبری کتاب