صفحه ۲۷۵

الفصل الخامس

فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر وادارة الحسبة

الظاهر أن المراد بالمعروف فی هذا الباب مطلق ما یستحسنه العقل أو الشرع من الواجب والمندوب بل وبعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة الی مصالح المجتمع.

والمراد بالمنکر مطلق ما یستنکره العقل أو الشرع، محرما کان أو مکروها، أو مباحا له حزازة عرضیة لجهة من الجهات، اذ رب أمر لا یکون بالذات محرما ولکن مصالح المجتمع والبلاد تقتضی تحدید حریات الافراد بالنسبة الیه.

فنقول: فی المسألة جهات من البحث:

الاولی: فی أن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر من أهم الفرائض الشرعیة، بل یحکم بوجوبهما العقل أیضا.

اعلم أنهما من أهم الفرائض التی حث علیها الکتاب والسنة، وعلیهما یبتنی بقاء أساس الدین، وحفظ نظام المسلمین وکیانهم.

والسر فی ذلک أن الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلا عن غیره منفردا فی المسیر والمصیر، بل یتأثر بعضه ببعض فی العقائد والاخلاق والاعمال بلا اشکال. وانحراف الفرد کما یضر بشخصه یضر بالمجتمع أیضا، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامة وحفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن.

ناوبری کتاب