صفحه ۱۰۲

1 - قال الماوردی: "وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فیهم سبعة : أحدها، العدالة علی شروطها الجامعة . والثانی: العلم المؤدی الی الاجتهاد فی النوازل والاحکام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصح معها مباشرة ما یدرک بها. والرابع: سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکة وسرعة النهوض. والخامس: الرأی المفضی الی سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح . والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدیة الی حمایة البیضة وجهاد العدو. والسابع: النسب، وهو أن یکون من قریش لورود النص فیه وانعقاد الاجماع علیه"الاحکام السلطانیة : 6..

أقول: قوله "الاجتهاد فی النوازل والاحکام" یراد بالاول معرفة الصغریات، وبالثانی العلم بالکبریات عن اجتهاد. ولا یخفی أن معرفة الصغریات فی المسائل الاجتماعیة والسیاسیة من أهم الامور وأعضلها. وما ورد فی التوقیع الشریف من قوله (ع): "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا"الوسائل: 18، 101. أیضا لعله یراد به الرجوع لمعرفة نفس الحوادث الامر بالرجوع فی الحوادث الی أحد لیس الا لکونه من الخبراء فیها، وهل یمکن الالتزام بأن جمیع رواة الاحادیث کانوا من الخبراء فی الحوادث ؟ - م - . وتشخیصها لا العلم بالاحکام الکلیة .

ناوبری کتاب