صفحه ۶۵۰

و أما روایة علی بن جعفر(ع).|1| فلا تدل الا علی کراهة اللعب بالصورة و لا نمنعها بل و لا الحرمة اذا کان اللعب علی وجه اللهو.

|1|هذا جواب عن الامر الخامس، و ملخص جوابه أن مفاد الروایة کراهة اللعب بالصور أو حرمته و هذا لا یستلزم حرمة الاقتناء و الانتفاعات الاخر. و مراده باللهو ما یغلب علی عقل الانسان و یشغله بالکلیة بحیث یغفل جدا عما یجب الاهتمام به فی أمر المعاش و المعاد نظیر ما یصنع الخمر و آلات اللهو بعقل الانسان و فکره و قواه.

و أجاب فی مصباح الفقاهة عن الروایة بما ملخصه: "أولا: بأنها ضعیفة السند. و ثانیا: أن عدم الصلاحیة أعم من الحرمة فلا یدل علیها. و ثالثا: لا ملازمة بین حرمة اللعب و حرمة الاقتناء. و رابعا: أنه من المحتمل أن یراد بالتماثیل فی هذه الطائفة من الروایات الشطرنج. و الوجه فی ذلک أن القطع التی یلعب بها فی الشطرنج علی ستة أصناف و کل صنف منها علی صورة کالشاه و الفرزان و الفیل و الفرس و الرخ و البیذق. و المراد بالفرزان: الملکة، و بالرخ: طائر وهمی کبیر. و بالبیذق: الماشی راجلا، فراجع المنجد. و یؤید ما ذکرناه من ارادة الشطرنج: أنا لا نتصور معنی لحرمة اللعب بالتصاویر المتعارفة کما هو واضح . و علیه فما دل علی حرمة اللعب بها انما هو من أدلة حرمة اللعب بالشطرنج، و لا أقل من الاحتمال."مصباح الفقاهة ‏235/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

أقول: الروایة التی ذکرها المصنف و ان کانت ضعیفة کما مر لکن رواها فی الوسائل الوسائل ‏563/3، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 15. عن المحاسن بسند صحیح عن علی بن جعفر کما مر فی ذیل نقل المصنف الروایة . هذا.

و فی الوسائل أیضا عن المحاسن بسند صحیح عن علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال: سألته عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر أو شبهها یعبث به أهل البیت هل تصلح الصلاة فیه ؟ فقال: "لا، حتی یقطع رأسه منه و یفسد، و ان کان صلی فلیست

ناوبری کتاب