و یمکن أن یستدل للحرمة - مضافا الی أن الظاهر من تحریم عمل الشئ مبغوضیة وجود المعمول ابتداء و استدامة |1| - بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله (ع): "لا بأس ما لم یکن حیوانا" |2| بناء علی أن الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف
و أجر عمله و حمله و ابقاؤه و حفظه و المعونة علیه بقول أو فعل أو رأی، و التعوض عنه محرم."الکافی لابی الصلاح / 283، فصل فیما یحرم من المکاسب. و قد تعرضنا لکلماتهم فی المقدمة السادسة .
|1| أقول: قد سرد المصنف الامور التی یمکن أن یستدل بها لمنع الاقتناء المستلزم لا محالة لمنع المعاملة علیها أیضا کما مر بیانه، ثم أجاب عن هذه الامور و عقبها بذکر الاخبار الدالة علی جواز الاقتناء، و نحن نقتفی أثر المصنف:
ما یمکن أن یستدل به لحرمة اقتناء الصور
الامر الاول مما استدل به للمنع: أن النهی و ان تعلق بایجاد التصویر لکن قد تقرر فی محله أن الایجاد و الوجود متحدان ذاتا و مختلفان بالاعتبار، ففی المقام ما هو المنهی عنه و المبغوض للمولی حقیقة هو وجود الصورة ابتداء و استدامة و هو المشتمل علی المفسدة لا محالة، و التفاهم العرفی أیضا یشهد بذلک .
|2| الامر الثانی: صحیحة محمد بن مسلم السابقة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر، فقال (ع): "لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان"الوسائل 220/12، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3..
و تقریب الاستدلال - علی ما ذکره المصنف - هو أن السؤال یقع غالبا عما یکون موردا لابتلاء السائل و أمثاله، و فی المقام هو اقتناء الصور و التصرفات فیها، اذ عمل