لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمة بیع التماثیل و ابتیاعها:
ففی المقنعة - بعد أن ذکر فیما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها - قال: "و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام، و بیعه و ابتیاعه حرام." انتهی.
و فی النهایة : "و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار - حتی لعب الصبیان بالجوز - و التجارة فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور." انتهی. و نحوها ظاهر السرائر. |1|
و فی الجواهر: "و أما بیعها و اقتناؤها و استعمالها و الانتفاع بها و النظر الیها و نحو ذلک فالاصل و العمومات و الاطلاقات تقتضی جوازه، و ما یشعر به بعض النصوص من حرمة الابقاء کأخبار عدم نزول الملائکة و نحوها محمول علی الکراهة أو غیر ذلک، خصوصا مع أنا لم نجد من أفتی بذلک عدا ما یحکی عن الاردبیلی من حرمة الابقاء، و یمکن دعوی الاجماع علی خلافه."الجواهر 44/22، کتاب التجارة، الفصل الاول، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.
أقول: حیث ان ظاهر کلمات أکثر القدماء من أصحابنا - کما یأتی - حرمة بیعها و ابتیاعها و التصرف فیها کان مقتضی ذلک حرمة اقتنائها أیضا و ان لم یصرحوا بذلک اذ یشکل القول بجواز اقتنائها و حرمة جمیع التصرفات فیها.
|1|راجع المقنعة، باب المکاسب؛ و النهایة، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة ؛ و السرائر، باب ضروب المکاسب.المقنعة / 587؛ و النهایة لشیخ الطوسی / 363، و السرائر 215/2.
و قد مر عن المراسم فی عداد المکاسب المحرمة قوله: "و عمل الاصنام و الصلبان و کل آلة تظن الکفار أنها آلة عبادة لهم و التماثیل المجسمة ... و بیعه و ابتیاعه الخ."المراسم / 170، کتاب المکاسب.
و مر عن أبی الصلاح الحلبی فی الکافی قوله: "کل شئ ثبت تحریمه... فثمنه