و أولی بذلک صورة ایقاع الفعل بالالات غیر الشاعرة کالمکائن التی لا یسند الفعل الیها عرفا بل الی من استخدمها و أوجد الفعل بسببها. و عدم وجود هذه الالات فی عصر صدور الروایات لا یوجب انصراف الروایات عن الموضوعات و الافعال الصادرة باستخدامها.
و السر فی ذلک أن الخطابات الشرعیة کالعرفیة یجب أن تفسر علی أساس المفاهمات العرفیة لا الدقیة الفلسفیة . و لا فرق فیما ذکرناه من التعمیم بین کون المحرم عنوان التصویر الذی هو فعل تدریجی مرکب أو ایجاد الصورة البسیط المنتزع منه.
و مقتضی ما ذکره الاستاذ "ره" أخیرا من احتمال دخل العلم و قدرة العامل شخصا انصراف أدلة الاحکام الشرعیة عن الموضوعات و الافعال الصادرة علی أساس الصنائع و التکنیکات الحادثة فی أعصارنا، فلا یحرم - مثلا - الخمر المصنوعة بالوسائل الحدیثة و أوانی الذهب و الفضة المصنوعة بالمکائن، اللهم الا مع احراز الملاک بنحو القطع، و هذا مما لا یمکن الالتزام به کما هو ظاهر. هذا.
و قال فی مصباح الفقاهة فی هذا الفرع: "قد عرفت فی البحث عن حرمة تغریر الجاهل: أن القاء الغیر فی الحرام الواقعی حرام، و علیه فلا فرق فی حرمة التصویر بین المباشرة و التسبیب. بل قد عرفت فی المبحث المذکور: أن نفس الادلة الاولیة تقتضی عدم الفرق بین المباشرة و التسبیب فی ایجاد المحرمات، و علی هذا فلا نحتاج فی استفادة التعمیم الی القرینة و ملاحظة المناط کما فی حاشیة السید "ره"."مصباح الفقاهة 233/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.