حکم التصویر الحاصل بالشرکة
الفرع الخامس: لو حصل التصویر بالشرکة فاما أن یحصل العمل منهما بنحو التعاون من أول العمل الی آخره، و اما أن یوجد أحدهما جمیع أجزاء الصورة متفرقات ثم یجمعها الاخر و یضم بعضها الی بعض فتحصل الصورة بفعله، و اما أن یوجد أحدهما بعض الصورة بقصد الصورة أو بقصد أمر آخر و بقصد الاتمام أو بدون قصده فأتمها الاخر. فهل یحرم جمیع هذه الاقسام أو لا یحرم شئ منها أو یفصل بین الاقسام ؟ و ربما یبتنی الحکم فیها علی أن المحرم هل هو عنوان التصویر بما أنه عمل مرکب تدریجی الحصول أو ایجاد الصورة بما أنه عمل آنی بسیط؟
و قد تعرض للمسألة السید الطباطبائی "ره" فی الحاشیة، قال ما ملخصه: "لو اشترک اثنان أو أزید فی عمل صورة کان محرما و یعاقب کل منهما علی ما فعله، لصدق التصویر المحرم.
و دعوی أن الصادر من کل منهما لیس الا البعض و قد مر أن بعض الصورة لیس بمحرم مدفوعة بأن ذلک فیما لم یکن فی ضمن الکل، و الا فمع حصول الکل یکون کل جزء منه محرما بناء علی کون المحرم نفس الفعل المرکب، و بناء علی الوجه الاخر أیضا یکون الکل حراما مقدمیا.
فان قلت: فرق بین أن یکون الکل صادرا من واحد أو اثنین ففی الثانی نمنع