صفحه ۶۰۲

بما تقدم مثل قوله (ع): "نهی عن تزویق البیوت" و قوله (ع): "من مثل مثالا الخ"، |1| و بین من عبر بالتماثیل المجسمة، |2| بناء علی شمول التمثال لغیر الحیوان کما هو کذلک، فخص الحکم بالمجسم، لان المتیقن من المقیدات للاطلاقات و الظاهر منها بحکم غلبة الاستعمال و الوجود: النقوش لا غیر. |3|

و فیه: أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الاطلاقات عن نهوضها لاثبات حرمة المجسم، فتعین حملها علی الکراهة دون التخصیص بالمجسم. |4|
کلمات أکثر الاصحاب و ان کان یشمل لغیر ذوات الارواح أیضا لکن الظاهر ارادتهم خصوص ما لذوات الارواح، فانها کانت مطرحا للبحث بین الفریقین، و لا یظن بهم أنهم طرحوا الاخبار الصریحة فی جواز التصویر لغیر ذوات الارواح و کانت هذه الاخبار بمرآهم، و فقهاء العامة أیضا صرحوا بجوازه، و قد مر نقل کلماتهم فی المقدمة السادسة .

|1|الروایتان من أمثلة المطلقات لا المقیدات.

|2|و هم أکثر الاصحاب کالشیخین و سلار و المحقق و العلا مة و غیرهم، فراجع کلماتهم.

|3|کون النقوش غالبة فی الوجود فی تلک الاعصار ممنوع، لما مر من کثرة التماثیل المجسمة فیها و أنهم کانوا یقدسونها و یعبدونها و لم یعهد عبادتهم للنقوش المحضة و ان کانت الاعاجم یعظمونها نحو تعظیم.

|4|محصل کلام المصنف أن غلبة الاستعمال و الوجود لو صارت سببا لانصراف المقیدات الی خصوص النقوش صارت سببا لانصراف المطلقات المانعة أیضا الیها، و لازم ذلک حمل أخبار المنع علی الکراهة لما ورد من الرخصة فی غیر

ناوبری کتاب