صفحه ۵۸

و قریب منه عبارة المقنعة .|1|

و قال فی الخلاف فی حکم السمن و البزر و الشیرج و الزیت اذا وقعت فیه فأرة : "انه جاز الاستصباح به و لا یجوز أکله و لا الانتفاع به بغیر الاستصباح، و به قال الشافعی. و قال قوم من أصحاب الحدیث: "لا ینتفع به بحال لا بالاستصباح و لا بغیره بل یراق کالخمر. و قال أبوحنیفة : یستصبح به و یباع أیضا. و قال داود: ان کان المائع سمنا لم ینتفع به بحال. و ان کان ما عداه من الادهان لم ینجس بموت الفأرة فیه و یحل أکله و شربه لان الخبر ورد فی السمن فحسب. دلیلنا: اجماع الفرقة و أخبارهم." |2|

و فی السرائر فی حکم الدهن المتنجس: "انه لا یجوز الادهان به و لا استعماله فی شئ من الاشیاء عدا الاستصباح تحت السماء." انتهی |3|

|1|راجع أطعمة المقنعة . و فی الطهارة منه: "و المیاه اذا کانت فی آنیة محصورة فوقع فیها نجاسة لم یتوضاء منها و وجب اهراقها."المقنعة / 582، کتاب الاطعمة ...؛ و ص 65، کتاب الطهارة .

أقول: یبعد جدا ارادتهم عدم جواز الانتفاع بالمیاه النجسة ولو بسقیها للحیوان أو الشجر، و لیس الاهراق واجبا نفسیا قطعا بل هو کنایة عن صرف النظر عنها و عدم جواز الانتفاعات المترقبة من میاه الاوانی من الشرب و الوضوء و نحوهما، و کذا الکلام فی غیر المیاه.

|2|راجع أطعمة الخلاف (المسألة 19).الخلاف /6... (= ط. أخری ‏269/3).

|3|راجع أطعمة السرائر، قال: "و ان کان ما حصل فیه المیتة مائعا لم یجز استعماله و وجب اهراقه. و ان کان دهنا مثل الشیرج و البزر جاز الاستصباح به تحت

ناوبری کتاب