11 - و فی مجمع الفائدة و البرهان: "و الظاهر أن للنقش أقساما خمسة : النقش المطلق من غیر تصویر صورة شئ و هو جائز بالاجماع، و تصویر الحیوان ذی الظل بحیث اذا وقع علیه ضوء یحصل له ظل، و هو محرم بالاجماع. و الثلاثة الباقیة : و هو الحیوان غیر المذکور، و غیره ذی ظل و غیره مختلف فیه."مجمع الفائدة 54/8، کتاب المتاجر، أقسام التجارة .
أقول: عد المجسمة من أقسام النقش، و اطلاقه علیها لا یخلو من مسامحة .
12 - و فی الریاض فی ذیل قول المصنف: "کعمل الصور المجسمة" قال: "ذوات الارواح اجماعا فی الظاهر و صرح به بعض الاجلة و هو الحجة".ریاض المسائل 501/1.
13 - و فی المستند فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و منها عمل الصور، و هی أقسام لانها اما صورة ذی روح أو غیره و علی التقدیرین اما مجسمة أو منقوشة، فالاولی حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، و ادعی الاردبیلی الاجماع علیه و کذا الکرکی و نفی الریب عنه. و فی المختلف نفی العلم بالخلاف فیه... و أما البواقی فقد وقع الخلاف فیها، فالثانیة محرمة عند الحلی و القاضی و شیخنا الشهید الثانی و بعض آخر، و جوزها جماعة بل قیل: انه الاشهر، و الاول هو الاظهر لاطلاق النصوص المتقدمة ."مستند الشیعة 337/2 و 338.