صفحه ۵۵۴

..........................................................................................
من شمول لفظ التماثیل بحسب المفهوم لذلک، و ظاهر کلامهما حرمة بیعها أیضا. و یمکن أن یختلج بالبال أنهم أرادوا بالتماثیل المجسمة - بقرینة السیاق - خصوص ماکان منها معرضا للتقدیس و العبادة و ان لم یطلق علیه لفظ الصنم، فتأمل.

3 - و فی المکاسب المحرمة من النهایة : "و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتی لعب الصبیان بالجوز، فالتجارة فیها و التصرف و التکسب بها حرام محظور."النهایة لشیخ الطوسی / 363.

أقول: أضاف الشیخ الصور أیضا، و الظاهر منها - بقرینة العطف الدال علی المغایرة - ارادة غیر المجسم منها.

فیصیر مقتضی اطلاق کلام النهایة حرمة التماثیل و الصور بأقسامها: مجسمة کانت أو غیر مجسمة، لذی روح أو لغیره، یحرم کل فعل یتعلق بها من العمل و التجارة و الکسب و التصرف.

و هذا الاطلاق مما لا یظن بمثل الشیخ الالتزام به بعد دلالة أخبار کثیرة معتبرة علی الجواز فیما لیس له روح .

و ظنی أن المنصرف الیه من اللفظین عند القدماء و المصنفین کان خصوص ما له روح، اذ کان هو مورد الابتلاء و البحث عندهم، فکل من عبر منهم بالتماثیل المجسمة و هم الاکثر أراد بها خصوص المجسمة من ذوات الارواح، و الشیخ أضاف الیها غیر المجسمة منها أیضا، و ما لم تکن من ذوات الارواح کانت خارجة عن حریم بحثهم.

و هذا لا ینافی ما مر منا من عموم مفهوم اللفظین اذ لعلهم اصطلحوا علی ارادة خصوص ذوات الارواح، و لا مشاحة فی الاصطلاح . و ان شئت قلت: ان اللفظ کان عندهم من قبیل العنوان المشیر الی ما تسالموا علی حرمتها، فتدبر.

ناوبری کتاب