صفحه ۵۳۸

و فی جامع المقاصد - کما عن غیره - حرمة التشبیب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمة، لفحوی حرمة النظر الیهن. |1|

و نقض بحرمة النظر الی نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبیب بهن. |2| و المسألة مشکلة من جهة الاشتباه فی مدرک أصل الحکم.

و کیف کان فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمة لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. |3|

|1|مرت عبارته فی أول المسألة . و یظهر مما مر من الدروس أیضا ذلک، حیث خص الجواز بنساء أهل الحرب.

|2|وجه حرمة النظر الیهن اطلاقات أدلة الحرمة، اللهم الا بالنسبة الی المواضع التی جرت عادتهن علی عدم سترها مع عدم التلذذ و الریبة .

و یمکن الجواب عن النقض بامکان أن یکون حرمة التشبیب بلحاظ مصلحة المشبب بها لکونه هتکا لها و نساء أهل الحرب لا حرمة لهن. و أما حرمة النظر فبلحاظ مصلحة الناظر من جهة کونه من مراتب الزنا و من مقدماته و التشبیب لیس کذلک، فتأمل، و الی ذلک أشار المصنف أیضا.

|3|فانه بعد ما قید موضوع الحرمة بکونها معینة معروفة و مؤمنة و محرمة قال: "فمتی انتفی واحد من الثلاثة لم یحرم. و اذا شک فی حصولها لا یحرم الاستماع."جامع المقاصد ‏28/4 کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الرابع مما یحرم الاکتساب به. و وجهه واضح لاصالة الحل و البراءة .

ناوبری کتاب