صفحه ۵۳۷

و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع اجمالا بقصد معینة أم لا ففیه اشکال. و فی جامع المقاصد - کما عن الحواشی - الحرمة فی الصورة الاولی. |1| و فیه اشکال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحریم و کذا اذا لم یکن هنا سامع.

و أما اعتبار الایمان فاختاره فی القواعد و التذکرة |2| و تبعه بعض الاساطین، لعدم احترام غیر المؤمنة .

|1| أقول: المصرح به فی کلماتهم حرمة التشبیب بالمراءة المعروفة المؤمنة، و مر عن المبسوط الکراهة بالنسبة الی من لم تعرف. و فی جامع المقاصد فی ذکر قیود الموضوع قال: «1 - کونها معینة معروفة و ان لم یعرفها السامع اذا علم أنه قصد معینة، لما فیه من هتک عرضها، أما اذا لم یقصد مخصوصة فلا بأس."جامع المقاصد ‏28/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الرابع مما یحرم الاکتساب به.

و فی مفتاح الکرامة : "و المراد بالمعروفة : المعروفة عند القائل سواء عرفها السامع أو لا اذا علم أنه قصد معینة کما فی جامع المقاصد و حواشی الشهید، و فی الثانی: أنه علی التقدیرین یحرم الاستماع علی السامع. قلت: قد نقول: اذا لم تکن معروفة عند السامع لا یحرم علیه الاستماع و لا یحرم علی القائل التشبیب، کما هو الظاهر الموافق للاعتبار و للمتبادر من الاطلاق."مفتاح الکرامة ‏69/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الرابع من المحرم الاکتساب به.

أقول: و صدق هتک عرضها مع عدم معرفة السامع ایاها غیر واضح بل ممنوع.

|2|مرت عبارة الکتابین فی أول المسألة . و المراد ببعض الاساطین کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد و لم یطبع بعد. و عدم احترام المخالفة و الذمیة ممنوع و ان اختلفت النساء فی مراتب الحرمة .

ناوبری کتاب