4 - و فی الجواهر بقوله: "أو غلام بلا خلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافا الی ما فی الکتاب و السنة من تحریم ایذاء المؤمنین و اغراء الفساق بالامراءة و الولد..."الجواهر 49/41، کتاب الشهادات... المسألة الخامسة .
أقول: لا وجه لدعوی الاجماع فی المسألة الغیر المعنونة فی کتب القدماء المعدة لذکر المسائل المتلقاة عن المعصومین (ع) کالهدایة و المقنع و المقنعة و النهایة و نحوها، و الشیخ عنونها فی المبسوط الموضوع لذکر الفروع المستنبطة، و بالجملة الاجماع فی المسائل التفریعیة المستنبطة علی فرض ثبوته لا یفید لعدم کشفه عن تلقی المسألة عنهم (ع).
5 - و فی المکاسب المحرمة من القواعد: "و سب المؤمنین، و مدح من یستحق الذم و بالعکس، و التشبیب بالمراءة المعروفة المؤمنة ."القواعد 121/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الرابع مما یحرم الاکتساب به.
أقول: الحرمة لا تختص بالمؤمنة، لحرمة التشبیب بالمسلمة المخالفة بل و الذمیة أیضا، لاحترامهما کما مر عن جامع المقاصد.
6 - و فی التذکرة : "و یحرم سب المؤمنین، و الکذب علیهم و التهمة، و مدح من یستحق الذم و بالعکس، و التشبیب بالمراءة المعروفة المؤمنة بلا خلاف فی ذلک کله."التذکرة 582/1، کتاب البیع، المقصد الثامن، الفصل الاول، الرابع مما یحرم الاکتساب به.
7 - و فی المکاسب المحرمة من الدروس: "و الغزل مع الاجنبیة، أی محادثتها و مراودتها و التشبیب بها معینة و بالغلمان مطلقا، و یجوز التشبیب بنساء