أقول: یظهر منه أیضا حمل عبارة المصنف علی کلتا المسألتین.
7 - و فی المکاسب المحرمة من ارشاد العلا مة قوله: "و تزیین الرجل بالمحرم"ارشاد الاذهان 358/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول، الرابع مما یحرم الاکتساب به..
8 - و ذیله فی مجمع الفائدة بقوله: "کتزیینه بالذهب و الحریر الا ما استثنی، قیل: و منه تزیینه بما یختص بالنساء کلبس السوار و الخلخال و الثیاب المختصة بها بحسب العادة، و یختلف ذلک باختلاف الازمان و البلاد، و کذا العکس. و لعل دلیله الاجماع و أنه نوع غش و هو محرم، و الاجماع غیر ظاهر فیما قیل، و کذا کونه غشا و هو ظاهر."مجمع الفائدة والبرهان 85/8، کتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول.
9 - و فی لباس المصلی من الشرائع: "الرابعة : لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال، و لا الصلاة فیه الا فی الحرب و عند الضرورة ."الشرائع / 54 (= ط. أخری 69/1)، کتاب الصلاة، الرکن الاول، المقدمة الرابعة .
10 - و فی الجواهر ذیل عدم جواز اللبس بقوله: "اجماعا من المسلمین"، و عدم جواز الصلاة فیه بقوله: "عندنا اذا کان مما تتم به الصلاة ..."الجواهر 114/8.
11 - و فیه أیضا: "لا یجوز لبس الذهب للرجل اجماعا أو ضرورة و لا الصلاة فی الساتر منه بلا خلاف أجده..."الجواهر 109/8.
12 - و فی المغنی لابن قدامة : "القسم الثانی: ما یختص تحریمه بالرجال دون النساء، و هو ا لحریر و المنسوج بالذهب و المموه به، فهو حرام لبسه و افتراشه فی الصلاة و غیرها، لما روی أبو موسی: أن رسول الله (ص) قال: "حرم لباس الحریر و الذهب علی ذکور أمتی و أحل لاناثهم." أخرجه أبو داود و الترمذی و قال حدیث