صفحه ۴۹

..........................................................................................
کانت البیوت ضیقة و سقوفها منخفضة کما کانت کذلک فی تلک الاعصار و لا سیما مثل الادهان فی موارد السؤال.

فاذا ورد نهی عن الاستصباح بها تحت السقف و الامر بالاستصباح بها تحت السماء لا ینقدح فی ذهن العقلاء منهما التعبد المحض، بل المفهوم منهما بمناسبة الحکم و الموضوع أن النجاسة صارت موجبة للحکم بذلک فیفهم أهل العرف نجاسته ان کان الحکم بالتحرز الزامیا، و یعلم تخطئة الشارع للعرف فی وقوع الاستحالة، أو حکم بلزوم الاحتیاط فی الشبهة لمعرضیة عدم الاستحالة فیه.

لکن مع ورود روایات کثیرة مطلقة فی مقام البیان لم یکن فیها أثر من هذا القید فی مقابل روایة واحدة ناهیة، یکون الجمع العقلائی بینهما حملها علی الاحتیاط الاستحبابی المطلوب فی مثل المقام لا سیما مع کونها مخالفة للاصول. و الحمل علی التعبد المحض غیر مساعد لفهم العرف و العقلاء و مناسبات الحکم و الموضوع. کما أن الحمل علی لزوم الاحتیاط و رفع الید عن الاصول و القواعد و الاطلاقات الکثیرة الواردة فی مقام البیان بعید جدا.

فما ربما یقال: ان مقتضی تعلق الحکم بالعنوان و اطلاقه عدم جواز الاستصباح به ولو لحظة ولو کان السقف مرتفعا الی الثریا ناش عن عدم التأمل فی الروایة و ارتکاز العقلاء، فان العرف لا یفهمون من النهی عن الاستصباح تحت السقف الا للتنزه عن النجس المحتمل أو المظنون فلا اطلاق له یشمل ما ذکر.

و الانصاف أن الجمع بینها و بین المطلقات المتقدمة بما ذکرناه - و أشار الیه شیخنا الاعظم - من أجمل الجموع و أوهن التصرفات.

ثم انا لا نقول بأن النهی لمراعاة عدم تنجس السقف حتی یقال: ان تنجسه لا مانع منه، بل نقول: ان ذلک لمراعاة حال المکلف المبتلی بالدخان تحت السقف لا لکون تنجیس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا بل لما یشترط فیه الطهارة . فالاجزاء الدخانیة المجتمعة فی الفم یحتمل فیها النجاسة و یحسن معه الاحتراز، و کذا

ناوبری کتاب