صفحه ۴۸۸

و اما لان المشارطة فی مثل هذه الامور لا تلیق بشأن کثیر من الاشخاص لان المماکسة فیها خلاف المروة، و المسامحة فیها قد لا تکون مصلحة لکثرة طمع هذه الاصناف، فأمروا بترک المشارطة و الاقدام علی العمل بأقل ما یعطی و قبوله. و ترک مطالبة الزائد مستحب للعامل و ان وجب علی من عمل له ایفاء تمام ما یستحقه من أجرة المثل، فهو مکلف وجوبا بالایفاء، و العامل مکلف ندبا بالسکوت و ترک المطالبة خصوصا علی ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.
علی التسامح فی دلیلها کما قیل به فی المستحبات.

لایقال: ان الصدوق "ره" أسند ذلک الی أبی عبدالله (ع) بنحو الجزم، و هذا یدل علی ثبوت الخبر عنده و اعتماده علیه.

فانه یقال: ثبوت الخبر عنده لا یکفی فی اعتمادنا علیه ما لم نطلع علی الوسائط و لم نحرز صحتها.

و ثانیا: أن عمل المشاطة بعد ما ثبت حلیتها و کونها عملا محترما لا وجه لعدم جواز تعیین الاجرة لها فیجب توجیه الروایة . و المصنف احتمل فیها ثلاثة احتمالات:

الاول: أن ما یعطی للماشطة و الحجام و الختان و أمثالهم لا ینقص غالبا عن أجرة المثل و لکنهم لشدة حرصهم یتوقعون غالبا أزید مما یستحقون، ولو منعوا عن ذلک لبادروا الی هتک عرض الطرف و لا یخلو هذا عن شبهة - اذ المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا - فلاجل ذلک منعوا عن المشارطة، فلا ینافی ذلک جواز مطالبتهم لحقهم و امتناعهم عن قبول ما أعطوا اذا اتفق کونه أقل من أجرة مثل أعمالهم.

الثانی: أن المشارطة و المماکسة فی مثل هذه الاعمال الخسیسة النازلة لا تلیق بشأن أهل المروة و ان وجب علی من عمل له ایفاء حقهم، فهو مکلف وجوبا بایفاء حقوقهم، و هم مکلفون ندبا بالسکوت و ترک المطالبة .

ناوبری کتاب