صفحه ۴۸

..........................................................................................
الدخالة فی الموضوع الا اذا لم یحرز له فائدة الا ذلک، و أما مع احتمال فائدة أخری له فلا یرفع به الید عن الاطلاقات الکثیرة الواردة فی مقام البیان.

الرابع: أن الاستصباح به تحت الظلال یوجب تنجیس السقوف. و قد مر عن المبسوط بعد نقل المرسلة : "أن هذا یدل علی أن دخانه نجس". و یظهر من کلامه هذا أن نجاسته عندهم أوجبت الافتاء بالمنع. و مر عن المختلف أیضا قوله: "لبعد استحالة کله، بل لابد و أن یتصاعد من أجزائه قبل احالة النار لها بسبب السخونة المکتسبة من النار الی أن تلقی الظلال فتتأثر بنجاسته، و لهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال." فجعل القول بالمنع مستندا الی نجاسة الدخان.

و أورد علی ذلک فی مصباح الفقاهة بما ملخصه: "أولا: أن دخان النجس کرماده لیس بنجس للاستحالة . و مجرد احتمال صعود الاجزاء الدهنیة لا یمنع عن الاسراج به تحت الظلال لکونه مشکوکا. و ثانیا: أن الدلیل أخص من المدعی لان الدخان قد لا یؤثر فی السقف اما لعلوه أو لقلة الزمان أو لخروجه من الاطراف أو لعدم الدخان فیه. و ثالثا: لا دلیل علی حرمة تنجیس السقف. نعم لا یجوز تنجیسه فی المساجد و المشاهد."مصباح الفقاهة ‏125/1. هذا.

و الاستاذ الامام "ره" بعد الحکم بطهارة الدخان مع العلم بالاستحالة بل و مع الشک فیه أیضا - و ان استشکلنا فی الثانی کما مر - قال ما ملخصه: "لکن مع ذلک کان الاحتیاط حسنا لا سیما اذا کانت الادخنة کثیفة و الدهن غلیظا تصیر معرضیة الاجزاء الدهنیة للتصاعد قویة .

ثم ان التدخین تحت الظلال اذا کان مدة معتدا بها یوجب تراکم الادخنة و ورودها فی منافذ البدن کالاذن و الانف و الحلق، و تراکمها فیها ربما یکون مظنة اجتماع الاجزاء اللطیفة الدهنیة غیر المستحیلة و لا أقل من احتماله لا سیما اذا

ناوبری کتاب