و قد مر عن النهایة أیضا المنع عن بیع المسوخ مطلقا و عد منها القرد و الفیلة و الدببة، فراجع.النهایة للشیخ الطوسی / 364.
و فی مقنعة المفید: "و التجارة فی القردة و السباع و الفیلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام، و أکل أثمانها حرام."المقنعة / 589، باب المکاسب.
و لعل مرادهما بیعها لاکل لحومها، و الا فقد مر جواز بیع السباع لاجل جلودها، بل للحومها أیضا لاطعام الطیور و الکلاب و نحو ذلک .
و فی الشرائع عد مما یحرم الاکتساب به: "ما لا ینتفع به کالمسوخ، بریة کانت کالقرد و الدب..."، فراجع.الشرائع / 264 (= ط. أخری 10/2). هذا.
و فی روایة مسمع عن أبی عبدالله (ع) قال: "ان رسول الله (ص) نهی عن القرد أن یشتری و أن یباع."الوسائل 124/12، الباب 37 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
و مر عن الجعفریات عن علی (ع) أنه عد من السحت: ثمن القرد و جلود السباع.مستدرک الوسائل 426/2؛ عن الجعفریات / 180.
أقول: الظاهر من کلماتهم أن منعهم عن بیع القرد کان لاجل کونه من المسوخ و کونه نجسا لذلک، أو لاجل عدم الانتفاع به نفعا محللا. و قد مر منا منع نجاسة المسوخ أولا و منع مانعیة النجاسة ثانیا، و نمنع عدم الانتفاع المحلل به ثالثا، اذ القرد قابل للتعلیم و التربیة کثیرا و بعد التربیة ینتفع به کثیرا لحفظ الامتعة و غیر ذلک من