2 - موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أینتفع بها؟ فقال: "اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا."الوسائل 368/16 (= ط. أخری 453/16)، الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحدیث 4. و الروایة صریحة فی قبول السباع للتذکیة الشرعیة .
3 - موثقة أخری لسماعة، قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها؟ فقال: "أما لحوم السباع فمن الطیر و الدواب فانا نکرهه. و أما الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه."الوسائل 256/3، الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
و الظاهر أن الرکوب علیها من باب المثال، فیجوز جمیع الانتفاعات بعد تذکیتها ما عدا الصلاة فیها. و الکراهة فی لسان القرآن و الحدیث أعم من الحرمة، بل لعل الظاهر منها الحرمة، و التخصیص بهم (ع) من جهة تحلیل أهل الخلاف لحوم بعضها، و الظاهر أن محط النظر فی اللحوم خصوص الاکل، فلا تنافی الروایة بیع لحومها لتغذیة الکلاب أو الطیور مثلا لجواز هذا النحو من الانتفاعات قطعا.
4 - موثقة ثالثة له، قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن جلود السباع ؟ فقال: "ارکبوها و لا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه."الوسائل 256/3، الحدیث 4.
و الظاهر أنها قطعة مما قبلها.
5 - ما رواه البرقی عن علی بن أسباط، عن علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته عن رکوب جلود السباع ؟ فقال: "لا بأس ما لم یسجد علیها."الوسائل 256/3، الحدیث 5.
و لعل السجود علیها کنایة عن الصلاة فیها، فتأمل. و العامة یسجدون علی کل شئ فلعله (ع) أراد الردع عن ذلک .