صفحه ۴۳۷

و منه یظهر أن الاقوی جواز بیع السباع بناء علی وقوع التذکیة علیها، للانتفاع البین بجلودها، و قد نص فی الروایة علی بعضها، و کذا شحومها و عظامها. |1|

حکم بیع السباع

|1| أقول: قد مر منا البحث فی بیع المسوخ بما هی مسوخ عند اشارة المصنف الیه فی آخر البحث عن بیع النجاسات، فراجع. و قد کان البحث عنه هناک بلحاظ قول البعض بنجاستها کما أفتی بها الشیخ فی أطعمة الخلاف (المسألة 2)،الخلاف /6... (= ط. أخری ‏264/3). و المبحوث عنه هنا بیع السباع و نحوها بلحاظ وجود المنفعة و عدمها، فلنذکر بعض کلماتهم فی هذا المقام فنقول:

1 - قد مر عن مکاسب المقنعة قوله: "و التجارة فی الفهود و البزاة و سباع الطیر التی یصاد بها حلال."المقنعة / 589، باب المکاسب.

2 - و مر عن مکاسب النهایة قوله: "و بیع جمیع السباع و التصرف فیها و التکسب بها محظور الا الفهود خاصة فانه لا بأس بالتکسب بها و التجارة فیها

ناوبری کتاب