الامثلة المذکورة هناک لها منافع محللة، فان الاشربة المحرمة کثیرا ما ینتفع بها فی معالجة الدواب بل المرضی، فجعلها مما یجئ منها الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. |1|
أقول: - مضافا الی ضعف الروایة و اضطرابها متنا - قد مر عن مصباح الفقاهة الجواب عن هذا الدلیل بأن هاتین القطعتین من الروایة سیقتا لبیان حکم الاشیاء التی تمحضت للصلاح أو للفساد أو وجدت فیها الجهتان معا بالتساوی أو بالاختلاف. و أما الاشیاء التی لا فساد فیها و لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الروایة، اذ لیس فیها تعرض لها، فلا مانع من صحتها بعد شمول العمومات لها.
فان قلت: الروایة فی مقام بیان اعطاء الضابطة الکلیة للمعاملات الصحیحة و الفاسدة فاذا انصرفت الفقرة الاولی المتصدیة لبیان المعاملات الصحیحة عن المقام لندور النفع فیه دخلت المعاملة علیه لا محالة فی القسم الفاسد.
قلت: أولا: الالتزام بعکس ذلک أولی، اذ الفقرة الثانیة مشتملة علی أداة الحصر، فمفادها حصر المعاملات الفاسدة فیما اشتمل علی الفساد محضا، و المفروض فی المقام عدم الفساد.
و ثانیا: یمکن منع الانصراف المذکور، اذ الصحة اذا کانت دائرة مدار وجود المصلحة فأی تفاوت بین کونها غالبة أو نادرة بعد فرض وقوع المعاملة علیه بلحاظ المصلحة الموجودة ؟
و ثالثا: لو سلم تعارض الفقرتین أو انصرافهما بالنسبة الی المقام کان المرجع عمومات العقود و التجارة و نحوهما.
و رابعا: کون الروایة بصدد بیان الضابط لجمیع المعاملات ممنوع، بل الظاهر کونها فی مقام بیان الضابط للمعاملات الرائجة بین العقلاء فی تعیشهم، و المقام