صفحه ۴۳۴

الامثلة المذکورة هناک لها منافع محللة، فان الاشربة المحرمة کثیرا ما ینتفع بها فی معالجة الدواب بل المرضی، فجعلها مما یجئ منها الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. |1|

أقول: - مضافا الی ضعف الروایة و اضطرابها متنا - قد مر عن مصباح الفقاهة الجواب عن هذا الدلیل بأن هاتین القطعتین من الروایة سیقتا لبیان حکم الاشیاء التی تمحضت للصلاح أو للفساد أو وجدت فیها الجهتان معا بالتساوی أو بالاختلاف. و أما الاشیاء التی لا فساد فیها و لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الروایة، اذ لیس فیها تعرض لها، فلا مانع من صحتها بعد شمول العمومات لها.

فان قلت: الروایة فی مقام بیان اعطاء الضابطة الکلیة للمعاملات الصحیحة و الفاسدة فاذا انصرفت الفقرة الاولی المتصدیة لبیان المعاملات الصحیحة عن المقام لندور النفع فیه دخلت المعاملة علیه لا محالة فی القسم الفاسد.

قلت: أولا: الالتزام بعکس ذلک أولی، اذ الفقرة الثانیة مشتملة علی أداة الحصر، فمفادها حصر المعاملات الفاسدة فیما اشتمل علی الفساد محضا، و المفروض فی المقام عدم الفساد.

و ثانیا: یمکن منع الانصراف المذکور، اذ الصحة اذا کانت دائرة مدار وجود المصلحة فأی تفاوت بین کونها غالبة أو نادرة بعد فرض وقوع المعاملة علیه بلحاظ المصلحة الموجودة ؟

و ثالثا: لو سلم تعارض الفقرتین أو انصرافهما بالنسبة الی المقام کان المرجع عمومات العقود و التجارة و نحوهما.

و رابعا: کون الروایة بصدد بیان الضابط لجمیع المعاملات ممنوع، بل الظاهر کونها فی مقام بیان الضابط للمعاملات الرائجة بین العقلاء فی تعیشهم، و المقام

ناوبری کتاب