صفحه ۴۳

..........................................................................................
موضوعها، اذ هو ابقاء ما کان فیعتبر فیه بقاء الموضوع عرفا بحیث یتحد القضیة المشکوکة مع المتیقنة، و المفروض فی المقام هو الشک فی بقاء الموضوع. هذا.

و لکن الظاهر جریان استصحاب الموضوع مع الشک فیه، اذ القضیة فی قولنا: "هذا کان کلبا" و ان کانت هلیة مرکبة لا بسیطة لکن الموضوع فیها هی الصورة الجنسیة لا النوعیة و هی المشار الیها بقولنا: "هذا"، و مع الشک فی الاستحالة هی باقیة قطعا فنقول: هذا الجسم الخارجی کان کلبا و الان نشک فی بقائه کلبا فنستصحب بقاء الصورة النوعیة له فیجری علیها حکمها، فتدبر.

ولو استحال النجس الی نجس آخر کلحم المیتة أکله الکلب فصار جزء لبدنه أو الماء النجس شربه فصار بولا له کان محکوما بالنجاسة أیضا و لکن بنجاسة جدیدة یترتب علیها آثارها لا آثار النجاسة الاولیة . هذا.

و بما ذکرنا یظهر لک أن عد الاستحالة من المطهرات لا یخلو من مسامحة واضحة، اذ التطهیر انما یصدق مع بقاء الموضوع الذی کان نجسا، و فی الاستحالة لا یبقی الموضوع الاول حتی یعرضه الطهارة، بل ینعدم و یحدث موضوع جدید.

ففی المقام ما کان نجسا هو الدهن، و المفروض عدم بقائه، و انما یصدق علی الباقی عنوان الدخان و البخار و لا دلیل علی نجاستهما کما هو واضح .

نعم هنا اشکال تعرض له الشیخ "ره" فی خاتمة الاستصحاب من الرسائل. و محصله بتوضیح منا: "الفرق بین استحالة النجس الذاتی و المتنجس فیحکم بالطهارة فی الاول دون الثانی، اذ الموضوع للنجاسة الذاتیة الصورة النوعیة، من العذرة و البول و الدم و أمثالها، فاذا ارتفعت بالاستحالة ارتفع حکمها قهرا، و أما فی المتنجسات فالنجاسة تعرض للصورة الجنسیة أعنی الجسم لا النوعیة من الخشب و نحوه. فالخشب مثلا بملاقاته للنجاسة ینجس بما أنه جسم لاقی نجسا لا بما أنه خشب اذ لا خصوصیة لعنوان الخشبیة فی قبوله النجاسة، فاذا استحال الخشب رمادا فالصورة النوعیة و ان ارتفعت لکن النجاسة لم تعرض له بما أنه

ناوبری کتاب