صفحه ۴۲۳

أقول: و لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما. ولو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع أمکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غیرها، و عدم المانع لانه لیس الا أکل المال بالباطل، و المفروض عدم تحققه هنا.
یتنوع فیه الرغبات، و التمسک بالعمومات المذکورة أیضا بلا اشکال.

ثم ان عدم مالیة شئ قد یکون لقلته کحبة من حنطة مثلا، و قد یکون لکثرته کاناء من ماء فی ساحل الشط مثلا، و قد یکون لخسته و ردأته کبعض الحشرات التی لا یرغب فیها أصلا، و قد یکون لحرمة الانتفاع به شرعا کبعض الاعیان النجسة التی لا یوجد لها منفعة عقلائیة محللة و لا یعد مالا عند المتشرعة، و لاجل ذلک منعنا کون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البیع بل جعلنا النوع الاول قسما من النوع الثالث کما مر بیانه.

و لیعلم کما مرت الیه الاشارة : أن المالیة انما تعتبر بلحاظ الفوائد الکامنة فی الشئ و الاغراض المترتبة علیه. و الفائدة لا تنحصر فی مثل الاکل و الشرب و نحوهما، بل ربما یرغب العقلاء فی شئ بلحاظ فوائد معنویة أو علمیة . و من ذلک حفظ بعض الحیوانات لظرافتها و نقوشها الجالبة أو نغماتها الحسنة أو للاحاطة العلمیة بحرکاتها و کیفیة تعیشها و تغذیها و تولیدها و نحو ذلک . و من هذا القبیل أیضا حفظها فی حدیقة الوحوش لمشاهدة المراجعین. و قد لا یوجد فی الشئ رغبة عامة و لکن یوجد فیه رغبة عقلائیة لبعض الاشخاص، کما اذا فرض وجود ورقة خطیة مثلا عند البائع فرأی المشتری أن الخط فیها خط أبیه أو جده فأراد اشتراءها و حفظها بعنوان ذکری أبیه أو جده.

فجمیع هذه فوائد عقلائیة محللة موجبة للرغبة و المالیة ولو لبعض و لا وجه لمنع

ناوبری کتاب