صفحه ۴۲

..........................................................................................
به تحت الظلال".المختلف / 686، کتاب الصید و توابعه، الفصل الخامس. هذا.

و یظهر منهم تسلیم عدم الجواز علی فرض نجاسة الدخان، مع أنه غیر واضح لعدم الدلیل علی حرمة تنجیس سقوف البیوت. نعم، لا یجوز ذلک فی سقوف المساجد.

و دلیلهم علی الطهارة استحالة الشئ النجس و تبدله الی ذات أخری فلم یبق موضوع النجاسة .

توضیح ذلک : أن التبدل قد یقع فی أوصاف الشئ و العوارض الشخصیة أو الصنفیة له مع بقاء الحقیقة النوعیة بحالها، کتبدل القطن خیطا أو ثوبا أو الحنطة دقیقا أو خبزا مثلا، و قد یقع فی الصورة النوعیة المقومة للشئ عرفا، کتبدل النبات أو لحم الحیوان الی جزء من حیوان آخر بأکله له، أو تبدل الکلب الی التراب أو الملح بوقوعه فی المملحة .

فالقسم الاول لا یوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله و ان تبدلت عوارضه. و أما القسم الثانی فیطلق علیه الاستحالة و عدوها من المطهرات.

و السر فی ذلک أن الحکم - کالنجاسة مثلا - تابع لموضوعه من العذرة و البول و الدم و أمثال ذلک، فاذا ارتفع الموضوع ارتفع الحکم قهرا، و المفروض أن بالاستحالة الذاتیة ینعدم عند العرف و العقلاء موضوع النجاسة و یتحقق موضوع جدید، فان کان لنا علی طهارة الموضوع الجدید بعنوانه العام دلیل اجتهادی حکمنا بطهارة هذا الشئ بما أنه مصداق له، و الا فأصل الطهارة یکفی فی الحکم بطهارته لجریانه فی الشبهات الحکمیة أیضا.

بل و مع الشک فی تحقق الاستحالة الذاتیة أیضا ربما یقال بالطهارة، اذ لا نحتاج الی احراز عنوان الاستحالة لعدم ذکرها فی الادلة . فاذا شککنا فی بقاء موضوع النجاسة لم یحرز شمول دلیلها له، و لا یجری استصحابها و لا استصحاب

ناوبری کتاب