صفحه ۴۱

لکن لو سلم الانجبار فغایة الامر دورانه بین تقیید المطلقات المتقدمة أو حمل الجملة الخبریة علی الاستحباب أو الارشاد لئلا یتأثر السقف بدخان النجس الذی هو نجس، |1| بناء علی ما ذکره الشیخ من دلالة المرسلة علی نجاسة دخان النجس، اذ قد لا یخلو من أجزاء لطیفة دهنیة تتصاعد بواسطة الحرارة .

حکم دخان الشئ النجس من جهة الطهارة و النجاسة

|1|الاولی أن نتعرض أولا بنحو الاجمال لحکم دخان الشئ النجس من جهة الطهارة و النجاسة، ثم نتعرض لاصل البحث، فنقول:

قال الشیخ فی أطعمة الخلاف، (المسألة 20): "اذا جاز الاستصباح به فان دخانه یکون طاهرا و لا یکون نجسا. و قال الشافعی: فیه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه یکون نجسا، ثم ینظر فان کان قلیلا مثل رؤوس الابر فانه معفو عنه، و ان کان کثیرا وجب غسله. دلیلنا: أن الاصل الطهارة و براءة الذمة، و الحکم بالنجاسة و شغل الذمة یحتاج الی الدلیل."الخلاف /6... (= ط. أخری ‏269/3)، کتاب الاطعمة .

و قال فی أطعمة المبسوط فی البحث عن الدهن النجس: "فأما دخانه و دخان کل نجس من العذرة و جلود المیتة کالسرجین و البعر و عظام المیتة عندنا لیس بنجس."المبسوط ‏283/6.

و قد مر فی هذا المجال عن السرائر قوله: "ان دخان الاعیان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغیر خلاف بیننا."السرائر ‏121/3، کتاب الاطعمة .

و عن العلا مة فی المختلف قوله: "لا استبعاد فیما قاله شیخنا فی المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس لبعد استحالة کله... لکن الاولی الجواز مطلقا للاحادیث ما لم یعلم أو یظن بقاء شئ من أعیان الدهن. فلا یجوز الاستصباح

ناوبری کتاب