و قد أجاب فی مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنکر بما ملخصه: "أولا: بأن الاستدلال به هنا انما یتجه اذا علم المعین بانحصار دفع الاثم بترکه الاعانة علیه، و أما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الاثم باعانة الغیر فلا یتحقق مفهوم الدفع.
و ثانیا: بأن دفع المنکر انما یجب اذا کان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه کقتل النفوس المحترمة و هتک الاعراض المحترمة و نهب الاموال المحترمة و هدم أساس الدین و کسر شوکة المسلمین و نحو ذلک . و أما فی غیر ما یهتم الشارع بعدمه من الامور فلا دلیل علی وجوب دفع المنکر.
و أما أدلة النهی عن المنکر فلا تدل علی وجوب دفعه، فان معنی دفعه تعجیز فاعله عن الاتیان به، و النهی عن المنکر لیس الا ردع الفاعل و زجره عنه علی مراتبه المقررة فی الشریعة، و لا وجه لقیاس دفع المنکر علی رفعه، اذ مرجع الرفع و ان کان بالتحلیل الی الدفع الا أن الاحکام الشرعیة و موضوعاتها لا تبتنی علی التدقیقات العقلیة . و لا شبهة فی صدق رفع المنکر فی العرف و الشرع علی منع العاصی عن اتمام المعصیة التی ارتکبها، بخلاف الدفع.
و أما روایة ابن ابی حمزة فمضافا الی ضعف السند، فیها أنها أجنبیة عن رفع المنکر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة اعانة الظلمة ."مصباح الفقاهة 181/1 و ما بعدها، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.
أقول: أما ما ذکره أولا فیأتی البحث فیه عن قریب عند تعرض المصنف له.
و أما ما ذکره من الفرق بین الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الاستاذ "ره" بما مر من الغاء الخصوصیة بمناسبة الحکم و الموضوع، قال "ره": "و هل تری من نفسک أنه