و أورد المحقق الایروانی "ره" فی حاشیته فی المقام علی المصنف بوجهین:
الاول: ما حاصله: "أنه ان قلنا بأن الحرام فی باب التجری هو قصد الشراء لم یکن البیع اعانة علیه، و أما اذا قلنا بأن الحرام فیه هو نفس الفعل المتجری به أعنی الشراء دون القصد، و القصد واسطة فی الثبوت و لحوق الحکم بالفعل الخارجی کان البیع اعانة علیه فکان اعانة علی الاثم."
الثانی: ما حاصله: "أن القصد انما یعتبر فی حرمة المقدمات الخارجیة للحرام دون المقدمات الداخلیة . فاذا حرم الفعل أعنی الشراء بقصد التوصل به الی الحرام بعنوان التجری حرم نفس الفعل ضمنا بعین حرمة الکل لا بحرمة أخری مقدمیة لتحتاج الی قصد آخر حتی یلزم التسلسل فی القصود."حاشیة المکاسب / 16، ذیل قول المصنف: و البیع لیس اعانة ... و قوله: مدفوع بأنه... .
أقول: محصل کلامه یرجع الی البحث فی أن المحرم فی باب التجری - علی القول بحرمته - هل هو القصد دون الفعل، أو الفعل فقط و القصد علة محضة، أو هما معا؟
و الذی یسهل الخطب ما مر من منع الحرمة الشرعیة فیه رأسا و أن وزانه وزان العصیان و الاطاعة . و الالتزام بحرمة القصد فقط مخالف لما یستفاد من مذاق الشرع من عدم العقوبة علی النیات و القصود ما لم تبرز فی الخارج. کما أن