صفحه ۳۱۴

..........................................................................................

أما اذا علم بالترتب زالت الشبهة و تنجز حکم الاعانة ... .

فاذا لا اشکال فی حرمة اعطاء السیف و العصا بید من یعلم أنه یقتل به أو یضرب بها، و کذا حرمة بیع العنب لمن یعلم أنه یعمله خمرا.

و أما تجارة التاجر و سیر الحاج مع العلم بأخذ العشار و الظالم، و کذا عدم تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالکل خارج عن عنوان الاعانة . و ذلک لا من جهة عدم حصول القصد الغائی لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد و لا ما دون هذا القصد، بل من جهة أن الاعانة لیست هی مطلق ایجاد مقدمة فعل الغیر، و الا حرم تولید الفاسق، و الانسان عادة یعلم أن فی نسله یحصل مرتکب ذنب فیلزمه أن یجتنب النکاح، و أیضا حرم بذل الطعام و الشراب لمن یعلم أنه یرتکب الذنب.

بل الاعانة عبارة عن مساعدة الغیر بالاتیان بالمقدمات الفاعلیة لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادیة فضلا عن ایجاد نفس الفاعل أو حفظ حیاته.

فتهیئة موضوع فعل الغیر و الاتیان بالمفعول به لفعله لیس اعانة له علی الحرام. و من ذلک سیر الحاج و تجارة التاجر و فعل ما یغتاب الشخص علی فعله. نعم ربما یحرم لا بعنوان الاعانة و من ذلک القیادة ."حاشیة المکاسب / 15، ذیل قول المصنف: فقد یستدل علی حرمة البیع... .

أقول: لا یخفی أن العناوین القصدیة عبارة عن العناوین الاعتباریة التی لا واقعیة لها وراء الاعتبار، و انما تنتزع عن الافعال و الامور الواقعیة بالقصد و الاعتبار، فیکون تقومها بقصدها، نظیر عنوان التعظیم المنتزع عن الانحناء الخاص بقصده، و من هذا القبیل الملکیة و الزوجیة و الحریة و العبودیة و نحوها من العناوین التی تحصل بالعقود و الایقاعات، و کذلک عناوین العبادات المخترعة من الصلاة و الزکاة و نحوهما.

ناوبری کتاب