صفحه ۲۷۹

المسألة الثالثة : یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله، و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنما أو صلیبا، لان فیه اعانة علی الاثم و العدوان، و لا اشکال و لا خلاف فی ذلک . |1|

المسألة الثالثة : حرمة بیع العنب ممن یعمله خمرا

|1|قد جعل المصنف البحث فی القسم الثانی من النوع الثانی فیما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ثم تعرض لهذا القسم فی ثلاث مسائل:

الاولی: ما کان بذل الثمن بازاء المنفعة المحرمة فقط.

الثانیة : ما اذا بذل بعض الثمن بازاء الصفة المحرمة کبیع الجاریة المغنیة بوصف غنائها بحیث بذل بعض الثمن بازائه.

الثالثة : ما اذا قصد المنفعة المحرمة بنحو الداعی فقط من دون أن یبذل الثمن أو بعضه بازائها.

و ادعی المصنف فی هذه المسألة أیضا عدم الخلاف و الاشکال فی حرمة المعاملة و استدل لها بحرمة الاعانة علی الاثم.

و یظهر منه التفصیل بین هذه الصورة و بین ما اذا باع العنب مثلا ممن یعلم بأنه یجعله خمرا من دون قصد البائع لذلک، لصدق الاعانة مع القصد قطعا و الاشکال

ناوبری کتاب