صفحه ۲۷۲

للمال بالباطل، و النص بأن ثمن المغنیة سحت مبنی علی الغالب. |1|
قد مر أن صور المسألة عند المصنف خمسة، حکم فی واحدة منها بحرمة المعاملة و فسادها بمقتضی القاعدة و الاخبار الخاصة . و یظهر منه الجواز و الصحة فی سائر الصور حتی فی صورة قصد الحرام بنحو الداعی لا فی متن المعاملة کما مر.

و لکن یظهر من الاستاذ الامام "ره" خلاف ذلک، فانه بعد البحث فیما یقتضیه القواعد العامة فی المسألة قال: "و أما بحسب الاخبار فالظاهر شمول مثل قوله (ع) فی التوقیع: "و ثمن المغنیة حرام" و قوله (ع) فی صحیحة ابراهیم ابن أبی البلاد: "ان ثمن الکلب و المغنیة سحت" و قوله (ع) فی روایة الطاطری: "شراؤهن و بیعهن حرام" للجاریة المغنیة التی شغلها التغنی و کانت معدة لذلک سواء کان الثمن المجعول فی مقابلها بلحاظ کونها مغنیة و منشاء لهذا الاثر کلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملکة التغنی مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر الی الاثر المحلل کالقراءة بحسن صوتها أو التغنی لزف الاعراس، أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الاخری کالخیاطة، لصدق کون ثمنها ثمن المغنیة . فانها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدة لذلک . و الثمن یجعل فی مقابل الموجودة فی الخارج و هی الجاریة المغنیة . و مجرد عدم لحاظ کون الثمن لصفتها لم یخرجها عنها، و لا یضر بصدق کون الثمن ثمن المغنیة ...

ان قلت: ان الاخبار محمولة علی الغالب و هو مورد بیع المغنیات و تزیید القیمة لصنعتها.

قلت: لو سلم أن الغلبة صارت موجبة للانصراف فی موارد أخر لا توجب ذلک فی المقام، لان مناسبة الحکم و الموضوع و فهم العرف من الروایات نکتة الجعل توجبان التعمیم، بل الغاء الخصوصیة لو کانت واردة فی مورد خاص، فالانصراف ممنوع و الاطلاق محکم. نعم لو تابت المغنیة عن عملها و ترکت الاشتغال به فالظاهر صحة بیعها و ان قلنا بصدق المشتق لکون المبدأ هو الملکة العلمیة لا الصنعة و العمل لانصراف الاخبار عن هذه الصورة، بل یقوی احتمال

ناوبری کتاب