5 - و قال فی نهایة الاحکام: "و یجوز بیع الجاریة المغنیة و ان کان الغناء أکثر منافعها اذ لا تخرج بهذه الصنعة عن المالیة . ولو کانت تساوی ألفا و باعتبار الغناء تساوی ألفین فاشتراها بألفین و لولا الغناء لم تطلب الا بألف فالوجه الصحة . أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل."نهایة الاحکام 467/2، کتاب البیع، الفصل الثالث ما یشترط فی المعقود علیه.
أقول: لعله أراد بالشرط اشتراط وقوع الغناء خارجا فیکون شرطا محرما أو صورة عدم الانتفاع بها الا فی المحرم کبیع العنب بشرط التخمیر.
6 - و فی مجمع الفائدة : "ثم ان الظاهر أن المنع من بیع المغنیة للتغنی مع العلم، و یمکن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم کذلک لا مطلقا فان لها منافع غیر الغناء، و یؤیده جواز بیع العنب لمن یعمل خمرا کما تقدم. و الاجتناب مطلقا أولی و أحوط".مجمع الفائدة 63/8، أقسام التجارة و أحکامها.
7 - و فی مفتاح الکرامة بعد المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة مطلقا قال: "و مما ذکر یعلم الحال فی الجاریة المغنیة و بیعها بأکثر مما یرغب فیها لولا الغناء. و قال (ع): "المغنیة ملعونة و من آواها ملعون و من أکل کسبها ملعون" الی غیر ذلک من الاخبار المتظافرة و فیها: الا أن یمنعها منه."مفتاح الکرامة 33/4، کتاب المتاجر.
أقول: سیأتی نقل الاخبار المستفیضة الواردة من طرق الفریقین الدالة علی حرمة بیع المغنیة . و کان المترقب ذکر مضمونها فی کتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الفتاوی المأثورة عن الائمة (ع) و مضامین الاخبار الواردة . و مع ذلک لم أعثر فی هذه الکتب علی المسألة نفیا و اثباتا، فهل کانت هذه الاخبار معرضا عنها عندهم أو لم تکن دلالتها علی الحرمة و الفساد عندهم واضحة .