المسألة الثانیة : یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة و کل عین مشتملة علی صفة یقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلک و قصد اعتباره فی البیع علی وجه یکون دخیلا فی زیادة الثمن کالعبد الماهر فی القمار أو اللهو و السرقة اذا لو حظ فیه هذه الصفة و بذل بازائها شئ من الثمن لا ما کان علی وجه الداعی.|1|
المسألة الثانیة : أن تکون المنفعة المحرمة جزء الموضوع کبیع الجاریة المغنیة ...
|1|قد مر أن بیع ما یشتمل علی المنافع المحللة و المحرمة معا للمحرمة منها له أربع صور:
الاولی: أن یشترط المنفعة المحرمة فقط فی متن العقد أو یبنی علیها بحیث تکون تمام الموضوع و یبذل الثمن بازائها فقط، کبیع العنب بشرط أن یعمله خمرا.
الثانیة : أن تکون المنفعة المحرمة جزء الموضوع بحیث یبذل بعض الثمن بازائها کبیع الجاریة المغنیة بوصف غنائها بحیث یقع بعض الثمن بازاء وصفها.
الثالثة : أن تقع المعاملة بقصد الحرام بحیث یکون الحرام هو الداعی علی المعاملة