صفحه ۲۵۵

..........................................................................................
تشتمل علی المنافع المحللة أیضا و لم یسقطها البائع، فاذا فرض الحرمة و الفساد فیها بسبب لحاظ غنائها ففی المقام الذی أسقط البائع جمیع المنافع المحللة و أسقط الشارع المنفعة المحرمة یکون الحرمة و الفساد أوضح . اذ المبیع حینئذ یصیر فی قوة ما لا منفعة له أصلا کما مر.

و لا فرق فیما ذکرناه فی المسألة بین البیع و الاجارة، بل الفساد فی الاجارة أوضح اذ یمکن أن یقال فی البیع: انه عبارة عن تملیک العین لا المنافع، و المفروض أن البائع قصد تملیک العین حقیقة، غایة الامر أنه استثنی منافعها المحللة، فقوام البیع متحقق، و الشرط فاسد لا یسری فساده الی العقد.

و أما الاجارة فهی فی الحقیقة تملیک للمنافع، و المفروض أن البائع استثنی المحللة منها و الشارع أسقط المحرمة منها، فیصیر الشرط مخالفا لمقتضی العقد و قوامه، و قد صرح فی روایة جابر المتقدمة بحرمة الاجرة الدالة علی فساد الاجارة قهرا، و القدر المتیقن منها صورة الاشتراط کما مر. و لا فرق فی ذلک بین اجارة الاشیاء کالبیت و السفینة و نحوهما للانتفاعات المحرمة و بین اجارة الشخص نفسه للاعمال المحرمة کالغناء و القمار و تعلیمهما و تعلیم فنون الفساد، فتدبر.

ناوبری کتاب