فالاولی أن یقال: ان الدراهم المغشوشة علی قسمین:
قسم یکون فاسدا خارجا عن رواج المعاملة، بل لعلها عملت و صنعت لاغواء الناس و تصاحب أموالهم بذلک کما شاع فی أعصارنا أیضا من عمل ما یشبه النقود الرائجة للتدلیس، فهذا القسم مما یجب افناؤها أو تغییر صورتها قطعا حسما لمادة الفساد، و الظاهر أن الروایات المذکورة ناظرة الی هذا القسم.
و بالجملة فالغش فی هذا القسم ضد النصح و یکون مشتملا علی مفهوم الاخفاء و التدلیس، و حرمة الغش بهذا المعنی واضحة، فما لا أثر له الا الغش به وجب اتلافه و حرمت المعاملة علیه.
القسم الثانی: ما تکون رائجة فی سوق المعاملات لاعتبار حکومة الوقت ایاها نحو اعتبارها للدراهم الخالصة، و ان کان خلطها کثیرا بالنسبة الی الدراهم الجیدة، اذ العمدة فی الرواج و لا سیما فی عصرنا اعتبار حکومة الوقت و قدرتها. و فی الحقیقة لا غش فی هذا القسم بالمعنی الذی مر، بل یراد بالغش فیها خلطها بغیر جنسها.
و الاخبار فی جواز المعاملة علی الدراهم المغشوشة بهذا المعنی مستفیضة، فراجع الوسائل:الوسائل 472/12، الباب 10 من أبواب بیع الصرف.
منها: صحیحة فضل أبی العباس، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الدراهم المحمول علیها؟ فقال: "اذا أنفقت ما یجوز بین أهل البلد فلا بأس، و ان أنفقت ما لا یجوز بین أهل البلد فلا."الوسائل 474/12، الحدیث 9.