و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس اذا لم یفرض لها علی هیئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، |1| مثل التزین أو الدفع الی الظالم الذی یرید مقدارا من المال کالعشار و نحوه، |2| بناء علی جواز ذلک و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو بکسرها من باب دفع
5 - الدراهم المغشوشة
اذ علی فرض وجود المنفعة المحللة تصیر من القسم الثانی الذی یجوز بیعه الا بقصد المنفعة المحرمة و مقیدا بها.
أقول: کون دفعها الی العشار الظالم من المنافع المحللة غیر واضح، اذ العشارون لا یأخذونها الا للانفاق فی السوق، فینفقونها و یجلبون بها أموال الناس ظلما.
نعم الظاهر جواز التزین بها اذا کان غشها ظاهرا و لم تکن فی معرض الانفاق و المعاملة .
و بما ذکرنا یظهر المناقشة فی کلام صاحب الجواهر، حیث قال: "و فی جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان: أقواهما الجواز و أحوطهما خلافه."الجواهر 18/24، فی بیع الصرف من کتاب التجارة . الا أن یرید صورة العلم بعدم انفاقها من قبلهم.
و کیف کان فلو فرض للدراهم المغشوشة الخارجة عن رواج المعاملة منفعة محللة عقلائیة وراء انفاقها کالتزین بها مثلا جاز بیعها لذلک و لم یجز اتلافها علی صاحبها، و الا صارت من قبیل هیاکل العبادة المبتدعة و لم یجز بیعها، اذ لا یقصد