و ذیل الجملة الثانیة بقوله: "وفاقا للمشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا بل لا أجد فیه خلافا الا من مختلف الفاضل..."الجواهر 343/6، کتاب الطهارة، فی عدم جواز اتخاذ أوانی الذهب و الفضة .
5 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة : "فیحرم اتخاذ الانیة من الذهب و الفضة فلا یحل لرجل أو امراءة أن یأکل أو یشرب فیها لقوله (ص): "لا تشربوا فی آنیة الذهب و الفضة، و لا تأکلوا فی صحافها فانها لهم فی الدنیا و لکم فی الاخرة"، و کذلک لا یحل التطیب أو الادهان أو غیر ذلک . و کما یحرم استعمالها یحرم اقتناؤها بدون استعمال."الفقه علی المذاهب الاربعة 16/2، کتاب الحظر و الاباحة .
و بالجملة فالظاهر اجماع أصحابنا - کما مر عن الجواهر - علی الحرمة اجمالا، فما فی طهارة الخلاف (المسألة 15) من قوله: "یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة و کذلک المفضض منها"الخلاف 69/1 (= ط. أخری 7/1). یجب حمل الکراهة فیه علی الحرمة، بل الظاهر أن المراد بالکراهة فی لسان الکتاب و السنة کان هو الحرمة، و استعمالها فی الکراهة المصطلحة أمر اصطلح علیه المتأخرون من الفقهاء.
فلنتعرض لبعض أخبار المسألة :
1 - صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال: سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن آنیة الذهب و الفضة، فکرههما. الحدیث.الوسائل 1083/2، الباب 65 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
أقول: قد مر أن الکراهة فی الکتاب و السنة أعم من الکراهة المصطلحة بل