و منها: أوانی الذهب و الفضة اذا قلنا بتحریم اقتنائها و قصد المعاوضة علی مجموع الهیئة و المادة لا المادة فقط. |1|
4 - أوانی الذهب و الفضة
|1| 1 - فی زکاة الخلاف (المسألة 103): "أوانی الذهب و الفضة محرم اتخاذها و استعمالها غیر أنه لا تجب فیها الزکاة . و قال الشافعی: حرام استعمالها قولا واحدا، و فی اتخاذها قولان: أحدهما محظور و الاخر مباح و علی کل حال تجب فیها الزکاة ..."الخلاف 90/2، المسألة 104 (= ط. أخری 307/1).
2 - و فی أطعمة النهایة : "و لا یجوز الاکل و الشرب فی أوانی الذهب و الفضة، فان کان هناک قدح مفضض یجتنب موضع الفضة منه عند الشرب."النهایة / 589.
3 - و فی آخر طهارة الشرائع: "و لا یجوز الاکل و الشرب فی آنیة من ذهب أو فضة و لا استعمالها فی غیر ذلک ... و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردد، الاظهر المنع."الشرائع / 44 (= ط. أخری 55/1).
4 - و فی الجواهر ذیل الجملة الاولی بقوله: "اجماعا منا بل و عن کل من یحفظ