صفحه ۱۹۴

نعم: لو قلنا بحرمتها لحق الالة المعدة لها حکم آلات القمار، مثل ما یعملونه شبه الکرة یسمی عندنا الترثة [التوبة ] و الصولجان. |1|

بل لعل أخبار المنع بنحو الاطلاق ناظرة الی ردهم فی قبال من جوز ذلک من فقهائهم، حیث ان المسألة خلافیة عندهم، فراجع الخلاف (المسألتین 51 و 53 من الشهادات)، و المغنی.الخلاف /6... (= ط. أخری ‏343/3 و 344)؛ و المغنی لابن قدامة ‏35/12، کتاب الشهادات.

و فی سورة المائدة بعد الامر بالاجتناب عن الخمر و المیسر و عدهما رجسا من عمل الشیطان قال: (انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون) .سورة المائدة (5)، الایة 91.

و من الواضح أن ایقاع العداوة و البغضاء و الصد عن الذکر و عن الصلاة یترتبان علی مطلق اللعب لا علی صورة أخذ العوض فقط. و السکر الحاصل من الاشتغال بهذه الملاهی لا یقل عن السکر الحاصل بالخمر کما یقر بذلک أهلها.

أقول: یمکن منع کون استعمال الکرة بأنحائه من قبیل القمار الموضوع للغلبة المبنی علی المصادفة و البخت فقط. بل هو من قبیل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرن علی الجهاد أو لارتیاض البدن و تقویته کالسباق فی العدو أو السباحة أو الطفرة أو نحو ذلک، فلا یقال لمن سابق غیره فی هذه الامور: انه مقامر، و ان فرض فیها جعل عوض لمن سبق تشویقا.

و ربما یشهد بذلک اتفاقهم علی جواز السباق بعوض فی اجراء الخیل أو الرمی، مع اباء آیة الاجتناب عن الخمر و المیسر بعد عدهما رجسا من عمل الشیطان من التخصیص.

ناوبری کتاب