4 - و فی الشرائع: "الثانی: ما یحرم لتحریم ما قصد به کآلات اللهو مثل العود و الزمر و هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و ما یفضی الی المساعدة علی محرم کبیع السلاح لاعداء الدین..."الشرائع / 263 (= ط. أخری 9/2)، کتاب التجارة .
5 - و ذیله فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه و النصوص..."الجواهر 25/22، کتاب التجارة، حرمة التکسب بآلات اللهو و آلة القمار.
6 - و فی المختصر النافع: "الثانی: الالات المحرمة کالعود و الطبل و الزمر و هیاکل العبادة المبتدعة کالصنم و الصلیب و آلات القمار کالنرد و الشطرنج."المختصر النافع 117/1، کتاب التجارة .
7 - و ذیله فی الریاض بقوله: "باجماعنا المستفیض النقل فی کلام جماعة من أصحابنا و هو الحجة ."ریاض المسائل 499/1، کتاب التجارة .
8 - و فی المستند: "و منها: ما یقصد منه المحرم کآلات اللهو من الدف و القصب و الزمار و الطنبور و هیاکل العبادات المبتدعة و آلات القمار من النرد و الشطرنج و غیرهما، و لا خلاف فی حرمة بیعها و التکسب بها، و نقل الاجماع - کما قیل به - مستفیض، بل هو اجماع محقق و هو الحجة فیه."مستند الشیعة 335/2، فی المکاسب المحرمة .
و راجع أیضا عبارتی التذکرة و المنتهی فی تلک المسألة التذکرة 465/1؛ و المنتهی 1011/2. فلا نعیدهما. و یظهر من الجمیع أن المسألة کانت معنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، و أنها مجمع علیها عند الاصحاب اجمالا.