صفحه ۱۸۵

..........................................................................................

أقول: ظاهره أن اطلاق لفظ القمار علی اللعب بها بدون الرهن محل خلاف، و لکن اللعب بها حرام مطلقا بلا ریب.

و بذلک یظهر أن عدم شمول لفظ القمار للمغالبة بلا رهن لا یستلزم القول بجواز اللعب بالالات المعدة له حینئذ، اذ لاحد أن یتمسک باطلاق النهی عن اللعب بالنرد و الشطرنج و کونهما رجسا من عمل الشیطان الوسائل ‏242/12، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به. لما اذا لم یکن فی البین رهن، و یمنع انصرافهما الی صورة وجود الرهن فقط لکثرة استعمالهما بدون الرهن و لا سیما بین الملوک و الامراء. هذا و التفصیل یأتی فی باب حکم القمار، فانتظر.

والمناسب هنا ذکر بعض کلمات الاصحاب و ان تعرضنا لها فی مسألة هیاکل العبادة، حیث ان الحوالة لا تخلو من خسارة :

1 - ففی مکاسب المقنعة : "و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام، و بیعه و ابتیاعه حرام."المقنعة / 587.

2 - و فی المراسم فی عداد المکاسب المحرمة : "و عمل الملاهی و التجارة فیها و عمل الاصنام و الصلبان و کل آلة یظن بها الکفار أنها آلة عبادة لهم و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک من الات اللعب و القمار و بیعه و ابتیاعه."المراسم / 170؛ و الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647).

3 - و فی النهایة فی باب المکاسب المحظورة قال: "و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتی لعب الصبیان بالجوز فالتجارة فیها و التصرف و التکسب بها حرام محظور."النهایة / 363، کتاب المکاسب.

ناوبری کتاب