فما ذکر بعض الاساطین |1| من أن ظاهر الاجماع و الاخبار أنه لا فرق بین قصد الجهة المحللة و غیرها فلعله محمول علی الجهة المحللة التی لا دخل للهیئة فیها أو النادرة التی مما للهیئة دخل فیه.
نعم ذکر أیضا - وفاقا لظاهر غیره بل الاکثر - أنه لا فرق بین قصد المادة و الهیئة .
أقول: ان أراد بقصد المادة کونها هی الباعثة علی بذل المال بازاء ذلک الشئ و ان کان عنوان المبیع المبذول بازائه الثمن هو ذلک الشئ فما استظهره من الاجماع و الاخبار حسن لان بذل المال بازاء هذا الجسم المتشکل بالشکل الخاص من حیث کونه مالا عرفا بذل للمال علی الباطل.
بعموم قوله (ع): "و کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات" و لا دلیل علی اعتبار قصد المنفعة المحللة ."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 13.
أقول: الظاهر صحة ما ذکره اذ فی ذی المنفعتین لا یجب قصد المحللة بل یجوز البیع بنحو الاطلاق نعم یضر قصد المحرمة منها.
نعم یمکن أن یقال فی خصوص هیاکل العبادة بعدم جواز تسلیمها للمشتری الا مع الاطمینان بعدم الانتفاع بها فی العبادة، لما عرفت من ایجاب الاحتیاط فی الامور المهمة و العلم بأنها لا تقصر عن الاعراض و النفوس بل کونها أهم منهما.
|1|أراد به کاشف الغطاء فی شرحه علی قواعد العلا مة، و الظاهر أنه لم یطبع الی الان.
|2|فیه اشارة الی الاستدلال بآیة النهی عن أکل المال بالباطل، و قد عرفت أنه مبنی علی کون الباء للمقابلة، التی تدخل علی الاثمان فی المعاملات، و عرفت منع ذلک و أنها للسببیة بقرینة الاستثناء فیها، فیراد بها منع أکل المال بالاسباب الباطلة من القمار و الرشوة و نحوهما.