صفحه ۱۷۳

نعم لو فرض هیئة خاصة مشترکة بین هیکل العبادة و آلة أخری لعمل محلل بحیث لا تعد منفعة نادرة |1| فالاقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعة المحللة کما اعترف به فی المسالک . |2|

حکم بیع الالات المشترکة بین المنافع المحرمة و المحللة غیر النادرة

|1|قد شاع فی عصرنا صنع المکائن و أجزائها و الاوعیة و بعض وسائل التعیش علی هیئة الاصنام و الصلبان و آلات اللهو. و المقصود من شرائها الانتفاعات المحللة لا المحرمة .

|2| فی المسالک : "آلات اللهو و نحوها ان لم یمکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرم و لم یکن لمکسورها قیمة فلا شبهة فی عدم جواز بیعها لانحصار منفعتها فی المحرم. و ان أمکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرم علی تلک الحالة منفعة مقصودة و اشتراها لتلک المنفعة لم یبعد جواز بیعها، الا أن هذا الفرض نادر، فان الظاهر أن ذلک الوضع المخصوص لا ینتفع به الا فی المحرم غالبا، و النادر لا یقدح، و من ثم أطلقوا المنع من بیعها."المسالک ‏165/1 (= ط. أخری ‏122/3)، کتاب التجارة .

أقول: قد مر شیوع صنع کثیر من وسائل التعیش علی هیئة الاصنام و الصلبان. و کلام المسالک فی آلات اللهو، و قد شاع الانتفاع بها فی تنظیم الاصوات و الاناشید الدینیة و الحربیة و ان کثر الانتفاع بها فی مجالس اللهو أیضا، فتکون مشترکة بین المنافع المحللة و المحرمة .

و دعوی وجوب کسرها و اتلاف هیئاتها مع کونها مشترکة بلا دلیل بعد عدم ترتب الاثار المحرمة علیها و منع شمول أدلة المنع لها. اللهم الا أن یکون فیها دعایة و تبلیغ للادیان الباطلة أو للفساد فیمنع بیعها لذلک بل تتلف.

و فی حاشیة المحقق الایروانی فی ذیل قول المصنف: "جواز البیع بقصد تلک المنفعة المحللة" قال: "بل الاقوی جواز البیع مطلقا لعموم أدلة صحة المعاملات مؤیدة

ناوبری کتاب