مضافا الی ما قیل من امکان کون الملاک و الموضوع للحکم الشرعی أعم من موضوع حکم العقل و ان کان حکم العقل وسطا لاثباته، و التحقیق موکول الی محله. هذا.
کلام المحقق الایروانی و المناقشة فیه
و للمحقق الایروانی "ره" فی المقام کلام ینبغی التعرض له و لما فیه، قال ما محصله: "اعلم أن هذه الامور بین ما منفعته منحصرة فی الهیئة و بین ما لمادته أیضا منفعة محللة شائعة .
ثم القسم الاول اما أن تنحصر منفعة الهیئة فی الحرام أو تکون مشترکة بین الحلال و الحرام، فهذه أقسام ثلاثة .
لا اشکال فی أن الاول تحرم المعاملة علیه، بل هو المتیقن من أدلة المنع کروایة تحف العقول و نحوها. و الاخیر تحل المعاملة علیه لفرض وجود المنفعة المحللة الشائعة المترتبة علی الهیئة، و سیجئ البحث عن المعاملة علی ذی المنفعتین مع قصد المنفعة المحرمة .
و أما القسم الوسط فبعد الکسر و ازالة الهیئة لا اشکال أیضا فی أنه یجوز البیع، و کذا قبل الکسر ان أنشئت المعاملة علی مادته بلا قید الهیئة .
و انما الاشکال فیما اذا وقعت علی المادة بهیئتها. و المصنف اختار فسادها لعدم المنفعة للبیع فی المادة بقید الهیئة، و المادة لا بشرط لم یقع علیها عقد. و الحق هو الصحة و أنه لا فرق بین أن تکون المنفعتان المحللة و المحرمة واردتین علی المادة المتهیئة بهیئة خاصة أو الواردة احداهما علی المادة و الاخری علی الهیئة، لصدق أن المبیع فیه جهة من وجوه الصلاح اذا اشتمل علی المنفعة المحللة الشائعة سواء کانت للهیئة أو للمادة، فان ما فی الخارج واحد بسیط و المنفعة له، و المعاملة واقعة