فلو نسج أحد صوف الغیر عباء لا یحکمون بالتبعض فی المالکیة و کون المادة لاحدهما و الهیئة للاخر، بل یحکمون بکونه أمرا واحدا لمالک المادة و أن العامل یستحق أجرة عمله ان وقع بالاذن و الا وقع هدرا.
ولو باعه شیئا علی أنه عباء مثلا فبان فراشا لا یحکمون بصحة المعاملة و أن للمشتری خیار تخلف الوصف بل یحکمون ببطلانها لتباین الشیئین عندهم.
و بالجملة فالهیئات فی أمثال هذه الامور و منها هیاکل العبادة و آلات القمار و آلات اللهو و الدراهم و الدنانیر متحدة مع المواد عرفا، و الکثرة تحلیلیة عقلیة کما فی الجسم و الصور النوعیة المتحدة معه.
فلا مجال للقول بتبعض المعاملة و تقسیط الثمن، بل تقع باطلة بلحاظ ما یترتب علیها من الفساد المحض.
بعض الصور المستثناة من حرمة بیع هیاکل العبادة
نعم، الظاهر - کما مر - عدم شمول الادلة بکثرتها لما اذا لم یترتب علیها الفساد أصلا کما اذا انقرضت عبدة الاصنام بالکلیة و کان الغرض من اشترائها حفظها فی المتاحف للانتفاعات العلمیة و التاریخیة .
بل و کذا اذا کان الملحوظ فی المعاملة هی المادة فقط و لم تقع الهیئة ملحوظة أصلا - کما اذا باع وزنة من حطب فظهر فیها صلبان من خشب - کما یأتی فی کلام المصنف عن قریب، اذ لا یبعد القول بانصراف أدلة المنع عن هذه الصورة