صفحه ۱۵۵

..........................................................................................
الشطرنج و غیرهما، و لا خلاف فی حرمة بیعها و التکسب بها، و نقل الاجماع - کما قیل به - مستفیض، بل هو اجماع محقق و هو الحجة فیه..."مستند الشیعة ‏335/2، فی المکاسب المحرمة .

أقول: یظهر مما حکیناه من الکلمات أن المسألة کانت معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل المسائل المأثورة و ادعاء جمع الاجماع و عدم الخلاف فیها.

و لا یخفی أن الهیئات فیما ذکر من الامور مقومة لمالیتها عند العرف بحیث تلحظ فی التقویم و المعاملة بل هی الرکن فیهما. و ان فرض لحاظ المادة أیضا فی بعضها.

ثم انه قد یکون لموادها أیضا قیمة و مالیة کما اذا صنعت من الجواهر النفیسة و قد لا تکون کذلک کما اذا صنعت من الطین مثلا.

ثم ان منفعتها قد تنحصر فی الحرام، و قد لا تنحصر فیه بل توجد لها منفعة محللة أیضا ملحوظة عند العقلاء. و المحللة قد تکون بحد توجب المالیة بنفسها، و قد لا تکون کذلک بل تکون نادرة جدا غیر موجبة للمالیة و الرغبة .

و المعاملة قد تقع علی المادة بهیئتها الخاصة، و قد تقع علی المادة فقط بعد کسر الهیئة أو بدونه.

و علی الاول فقد تقع بقصد المنفعة المحرمة فقط و قد تقع بقصد المحللة ولو بقصد حفظها فی المتاحف، و قد تقع مطلقة و لکن یعلم بأنه ینتفع منها محرما و المشتری یشتریها لذلک، فهذه شقوق المسألة .

و القدر المتیقن من الکلمات و معقد الاجماعات المتقدمة صورة وقوع المعاملة علی الالات المذکورة بهیئاتها و کون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فیما صنعت لاجلها من الانتفاعات المحرمة .

و یشکل دعوی اطلاقهما لما اذا وقع البیع علی موادها الخشبیة أو الفلزیة فقط، ولو قبل کسرها، أو کان الغرض من اشترائها کسرها و اتلافها، أو حفظها فی المتاحف، فتدبر.

ناوبری کتاب