صفحه ۱۵۴

..........................................................................................

6 - و فی التذکرة : "مسألة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود و الزمر، و هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم و آلات القمار کالنرد و الشطرنج ان کان رضاضها لا یعد مالا، و به قال الشافعی. و ان عد مالا فالاقوی عندی الجواز مع زوال الصفة المحرمة . و للشافعی ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا لما یتوقع فی المآل، و الفرق بین المتخذة من الخشب و نحوه و المتخذة من الجواهر النفیسة، و المنع و هو أظهرها لانها آلات المعصیة لا یقصد بها سواها."التذکرة ‏465/1، کتاب البیع، فی شرائط العوضین.

7 - و فی المنتهی: "و یحرم عمل الاصنام و الصلبان و غیرهما من هیاکل العبادة المبتدعة و آلات اللهو کالعود و الزمر و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و الاربعة عشر و غیرها من آلات اللعب بلا خلاف بین علمائنا."المنتهی ‏1011/2، کتاب التجارة، النوع الثانی ما یحرم لتحریم ما قصد به.

أقول: المذکور فی کلامه و ان کان عمل هذه الالات لکن قد مر أن حرمة العمل فی هذه الاشیاء تکون بلحاظ الهیئة الحاصلة منه و الاثار الفاسدة المترتبة علیها فتسقط بذلک عن المالیة شرعا فلا تصح المعاملة علیها.

8 - و فی مجمع الفائدة قال: "و دلیل تحریم الکل الاجماع."مجمع الفائدة ‏41/8، أقسام التجارة و أحکامها. ثم ذکر عبارة المنتهی شاهدة لذلک .

9 - و فی الریاض: "باجماعنا المستفیض النقل فی کلام جماعة من أصحابنا و هو الحجة ."ریاض المسائل ‏499/1، کتاب التجارة .

10 - و فی المستند: "و منها: ما یقصد منه المحرم کآلات اللهو من الدف و القصب و الزمار و الطنبور و هیاکل العبادات المبتدعة و آلات القمار من النرد و

ناوبری کتاب